في صحة عمل الجاهل أو فساده وأما حال الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة، بل في صورة الموافقة في العبادات فيما لا يتأتى منه قصد القربة، وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به، مع عدم الدليل على الصحة والإجزاء إلا في الإتمام في موضع القصر، أو الإجهار والإخفات في موضع الآخر، لورود الدليل وفتوى الأصحاب على صحة الصلاة في الموردين (1) وتماميتها مع الجهل ولو عن تقصير، مع استحقاق العقوبة على ترك المأمور به على ما هو عليه، فصار (كمه) الكافي 1: 30 - 31 باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه.
(كر) التوبة: 122.
(كز) الكافي 1: 30 / 3 باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه.
(كح) الكافي 1: 40 / 2 باب سؤال العالم وتذاكره.
(كط) الكافي 3، 68 / 5 باب الكسير والمجدور... و 1: 40 / 1 باب سؤال العالم وتذاكره، الوسائل 2: 967 / 1 و 3 باب 5 من أبواب التيمم.
(كي) الأنعام: 149.
(ل) أمالي الشيخ الطوسي 1: 8 - 9، تفسير نور الثقلين 1: 775 - 776 / 300.
(لا) الكافي 1: 44 - 45 باب استعمال العلم.
(لب) ما بين الحاصرتين أخذناه من تهذيب الأصول 2: 430 لتتميم السقط الموجود هنا.