موجودا في نفس العبد فيحركه نحو العمل مع احتمال أمره، فإن طابق الواقع يكون مطيعا حقيقة لأمره، وإلا يكون منقادا له.
وبالجملة: كون الإطاعة عبارة عن الانبعاث ببعث المولى ممنوع، والشاهد هو حكم العقل.
تصحيح عبادية الشئ بأوامر الاحتياط ثم لو قلنا بعدم إمكان الاحتياط مع احتمال الأمر، هل يمكن تصحيح العبادة لأجل أوامر الاحتياط، فيقصد المكلف الأمر الاحتياطي المتعلق بالعبادة، أم لا؟
التحقيق: عدم إمكانه، لأن الاحتياط في العبادات إذا كان غير ممكن حسب الفرض، فلابد من تقييد أوامر الاحتياط بغير الشبهات الوجوبية التعبدية، لامتناع إطلاقها بالنسبة إليها، لحكم العقل بعدم إمكانه فيها، فتعلق أوامر الاحتياط بالعبادات يتوقف على إمكانه فيها، ولو توقف إمكانه عليه لزم توقف الشئ على نفسه.
وتخيل تعلق أوامر الاحتياط بذات العمل، مع قطع النظر عن قصد التقرب، أو مع قطع النظر عن الإتيان بداعي احتمال الأمر (1) فاسد، وخروج عن موضوع الاحتياط، والتزام بالإشكال (2).