وثالثا: أن ما ادعى - من أن المعلوم بالإجمال إذا كان تمام الموضوع لحكم يجب ترتبه على كل واحد من الأطراف وضعا كان أو تكليفا - مما لا ينبغي أن يصغى إليه، فإن وجوب الاجتناب عن الأطراف حكم عقلي من باب الاحتياط والمقدمة العلمية، ولا معنى لترتيب آثار الواقع على كل واحد من الأطراف مع أن الواحد منها ليس واقعا، ولازم ما ذكره أنه لو ارتكب كلا المشتبهين يكون معاقبا عليهما، إلا أن يقال: إن العلم التفصيلي مأخوذ في موضوع حسن العقوبة، ويكون الواقع جزء الموضوع، ولازمه أن لا يكون معاقبا أصلا، وكلا الالتزامين خلاف الضرورة.
إن قلت: لولا ترتب آثار الواقع على الطرفين، فما وجه الحكم بفساد البيع الواقع على كل واحد من الأطراف؟
قلت: عدم الحكم بالصحة لعدم الدليل عليها، ويكفي عدم الدليل للحكم بالفساد، هذا إذا أوقع البيع على واحد منها، ولو أوقع على كليهما لم يمكن الحكم بالصحة لو لم يكن الواقع متميزا عند البائع والمشتري، لعدم جواز الانتفاع بواحد منهما، نعم لو أمكن للمشتري تميز الواقع ولو في المستقبل يجوز بيع ما هو الواقع بينهما مع ارتفاع الغرر بالتوصيف مثلا.
حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته ثم قال - رحمه الله - في تعقيب ما أفاده ما حاصله: إنه قد عرفت أن كل ما للمعلوم من الأحكام يجب ترتبه على كل واحد من الأطراف، سواء كان