بالنسبة إليها (1).
الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان قوله: الثاني: أنه لا يخفى أن الأصل... إلخ (2).
الكلام في هذا التنبيه والتنبيه الثالث يقع في مقامات:
الأول: فيما إذا ثبت جزئية شس ء في الجملة، وشك في أن نقصه سهوا يوجب بطلان المركب أم لا، وما هو الأصل العقلي؟
وبعبارة أخرى: الأصل هو الركنية أولا؟
الثاني: في حال الأصل الشرعي في ذلك.
الثالث: في حال الزيادة العمدية أو السهوية، ومقتضى الأصل العقلي والشرعي فيهما.
الرابع: في أنه على فرض أصالة الركنية هل قام دليل شرعي على الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان أو الأعم منه أم لا؟