حالات المكلف بالنسبة إلى الحكم الشرعي، فإنه لا يخلو من القطع بالحكم أو الظن أو الشك به، والشك لا يخلو: إما أن يكون له حالة سابقة أولا، والثاني لا يخلو: إما أن يكون الشك في التكليف أو المكلف به، والثاني لا يخلو: إما أن يمكن الاحتياط فيه أولا، فرتبت مباحث الكتاب على حسب حالات المكلف من غير نظر إلى المختار فيها.
فللقطع مباحث تأتي في محلها، وكذلك للظن والشك بأقسامه، فلا يرد عليه إشكال، لعدم التداخل بين المباحث وعدم الاستطراد.
نعم يرد عليه: إشكال التداخل بين القطع والشك في المتعلق، فإنه - أيضا - من القطع الإجمالي.
ويمكن أن يقال: إن ما ذكر في مبحث القطع هو حيثية حجية القطع وما يرتبط بها، وما ذكر في مباحث الاشتغال هو أمور أخر مربوطة بالشك، فلا يتداخلان، لاختلاف اللحاظ، وعلى ما ذكرنا لا احتياج [إلى] تقييد الحالة السابقة بالملحوظة.
الأمر الثاني وجه تقديم الأمارات على الأصول قد أشرنا سابقا (1) إلى ضابطة الحكومة، وأنها هي كون الدليل الحاكم متعرضا للمحكوم نحو تعرض ولو بنحو اللزوم العرفي أو العقلي مما لا يرجع