لكن التخيير يكون بين المكلفين، لا المكلف به (1).
السادس: أن يكون التكليف على آحاد المكلفين، لكن إتيان بعضهم موجبا لسقوط التكليف، إما بملاك الاستيفاء لتمام الملاك، أو غير ذلك.
اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي إذا عرفت ذلك فالأصل بحسب هذه الوجوه مختلف في البراءة والاشتغال:
أما على الوجه الأول: فلا إشكال في البراءة، لأن الأمر دائر بين الواجب المطلق والمشروط مع عدم تحقق شرطه بعد إتيان بعض المكلفين، فإن الشرط فيه لابد وأن يكون عدم سبق الغير إلى زمان يفوت التكليف إن تأخر منه، لاعدم سبقه في الجملة، لأن لازمه أن يصير التكليف مطلقا بالنسبة إلى كل المكلفين مع عدم السبق في الجملة، ولا يسقط بفعل بعضهم، وهو كما ترى، فإن الواجب الكفائي كفائي إلى الآخر، فبناء على أن يكون الشرط عدم سبق الغير إلى زمان يفوت لو تأخر عنه، فمع إتيان بعضهم لا يكون شرطه محققا، فدار الأمر - في الشك بين الوجوب العيني والكفائي - بين الواجب المطلق والواجب المشروط مع عدم تحقق شرطه، كما لو دار أمر الحج بين كونه واجبا مطلقا أو مشروطا بالاستطاعة مع عدم تحققها، فإنه لا إشكال في جريان البراءة فيه.