الشرعي، فإنه من قيود الموضوع لبا، والفرق بينهما واضح لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال.
الأمر الرابع في أنحاء الشك في التعيين والتخيير الشك في التعيين والتخيير قد يكون بعد العلم بتوجه الخطاب بأحد الشيئين في أن وجوبه يكون تعيينيا أو يكون شئ آخر عدله، وقد يكون بعد العلم بتوجه الخطاب بشيئين في أن وجوبهما يكون على سبيل التعيين أو التخيير، وقد يكون بعد العلم بتعلق التكليف بشئ وجوبا وسقوطه بإتيان شئ آخر، لكن يشك في أنه عدله، أو يكون مباحا أو مستحبا مسقطا للواجب.
في مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة وليعلم أن موضوع البحث هو مقتضى الأصل العقلي أو الشرعي، مع قطع النظر عن ظهور الأوامر.
في النحو الأول:
فنقول: إذا شككنا في التعيين والتخيير بعد العلم بتعلق التكليف بأحد الشيئين، كما إذا شك في أن الشئ الفلاني عدل لهذا الواجب أو لا، ويكون