في جريان الأصل الشرعي وأما الأصول الشرعية فحاصل ما أفاد في عدم جريان أصالة الإباحة أمور:
الأول: عدم شمول دليلها للمقام، فإنه يختص بما إذا كان طرف الحرمة الحل والإباحة، لا الوجوب، كدوران الأمر بين المحذورين، كما هو ظاهر قوله:
(كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال) (1).
الثاني: ما مر (2) من أن دليل أصالة الحل يختص بالشبهات الموضوعية، ولا يعم الشبهات الحكمية.
الثالث: أن جعل الإباحة الظاهرية لا يمكن مع العلم لجنس الإلزام، فإن أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالإجمالي، لأن مفادها الرخصة في الفعل والترك، وذلك يناقض العلم بالإلزام وإن لم يكن لهذا العلم أثر الفعل والترك، وإلا فلو فرض عدم قبحه بالنسبة إلى خصوص أحد الطرفين لم يحكم بالتخيير بالضرورة، فالاضطرار لا يكون إلا لواحد منهما، وأما بخصوص كل منهما فلا يكون مضطرا، فلو فرض كونه واجبا بحسب الواقع، وترك المكلف مع قدرته على فعله بالضرورة، لم يكن عدم العقاب للاضطرار وعدم القدرة، بل لقبح العقاب بلا بيان، وكذا في الترك بالخصوص. [منه قدس سره] (أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 93 2 سطر 22 - السطر الأخير.