لرفع التعارض بينه وبين دليل الجزء ببركة حديث الرفع وحكومته، وليس هذا خلاف المنة حتى لا يجري الحديث، لأن موافقة المنة ومخالفتها إنما تلحظان في مجرى الحديث، ورفع الجزء حين الاضطرار منة، وإثبات وجوب البقية ليس بمفاده، ولا من لوازمه العادية أو العرفية أو العقلية، بل لازمه رفع التعارض، ومع رفعه يكون إثبات الحكم مفاد دليل المركب.
هذا، لكن الحديث إنما يجري في الاضطرار العادي، وأما الاضطرار العقلي فيمكن أن يقال: إنه لا يكون مجرى الحديث، لأن العقل يحكم بسقوطه. تأمل (1).
المقام الثاني مقتضى سائر القواعد فربما يتمسك بالاستصحاب لوجوب ما عدا المتعذر، وبقاعدة الميسور.
أما الاستصحاب فيقرر بوجوه:
أحدها: استصحاب القسم الثالث من الكلي (2).