وأما ثانيا: فلأنه يلزم مما ادعى التفصيل في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بين موارد يكون الأصلان فيها متوافقي المضمون - كالمثالين المتقدمين - وبين ما لا يكون كذلك، كما لو علم بوجوب صلاة الجمعة وحرمة شرب التتن سابقا، وعلم انتقاض أحدهما، فجريان الاستصحابين فيهما على ما ذكره مما لا مانع منه، لأنهما غير متوافقي المضمون، مع أنه لم يفصل بين الاستصحابات.
في شمول أدلة الترخيص لبعض أطراف المعلوم بالإجمال ثم بعدما علمت أن الإذن في بعض الأطراف مما لا محذور فيه، ولا ينافي فعلية المعلوم في البين، يقع الكلام في إمكان استفادة الترخيص في بعضها من الأدلة العامة بعد عدم دليل خاص في البين.
وما قيل في المقام وجوه مذكورة في مسفورات (1) المشايخ - رحمهم الله - مع أجوبتها:
الوجه الأول:
منها: أن يقال إن أدلة الترخيص وإن لم تدل على الترخيص في الواحد الغير المعين، إلا أنه يمكن استكشافه من الدليل اللفظي بضميمة حكم العقل، بأن يقال: إن مقتضى إطلاق المادة في الأدلة المرخصة هو وجود الملاك في