السبب حتى يترتب عليه المسبب، وذلك لا يمكن بجريان حديث الرفع في الزيادة.
نعم لو دل دليل شرعي بأنه إذا وجد الأقل ولم تتحقق الزيادة وجد المسبب، أمكن دعوى إثبات أحد الجزأين بالأصل والآخر بالوجدان، لكنه عدول عن مبحث الأقل والأكثر.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الأصل في باب الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات هو الاشتغال، وليس فيه مورد جريان البراءة العقلية والشرعية.
الأمر الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية والأقسام المتصورة فيها، وذكر غير الارتباطي تبعا واعلم أن التكليف قد يكون له تعلق بالموضوع الخارجي، أي يكون لمتعلقه متعلق، وإن شئت قلت: قد يكون له موضوع، وقد لا يكون كذلك، بل يكون له متعلق وليس لمتعلقه متعلق، فالأول مثل " أكرم العلماء "، والثاني مثل " صل ".
وعلى أي حال: قد يكون التكليف أمرا وقد يكون نهيا.
وأيضا قد يكون الشك في أصل التكليف، وقد يكون في جزء المكلف به، وقد يكون في شرطه، وقد يكون في مانعه، وقد يكون في قاطعه.