بدليل الرفع، وفي غير الساتر ينزع، بل فيه - أيضا - على الأقوى، إلا أن يكون مكرها في لبسه، فيكون مكرها في إيجاد المانع، فيشمله دليل الرفع (1).
ويمكن أن يجاب عن الإشكال: بأن الإكراه - بحسب نظر العرف - لا يتعلق
(١) وقد يقال: باختصاص مجرى الرفع في قوله: (رفع... ما أكرهوا عليه) بباب المعاملات بالمعنى الأخص - بعكس عنوان الاضطرار - فلا يجري في التكليفيات، لصدق الإكراه بمجرد التوعد اليسير، ولا يمكن الالتزام بجواز ارتكاب المحرم لأجله (أ).
وفيه أولا: أن ذلك لا يوجب الاختصاص بالمعاملات بالمعنى الأخص، ضرورة أن مثل الطلاق والعتاق والنكاح والوصية وغيرها من المعاملات بالمعنى الأعم والإيقاعات مشمولة للحديث، بل المصرح به في بعض ما ذكر الشمول (ب).
وثانيا: أن ما ذكر - من عدم إمكان الالتزام في الجملة - لا يوجب عدم الالتزام مطلقا بعد تصريح بعض الروايات (ج) بأن رفع ما أكرهوا إشارة إلى قوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) (د) مما هو في قضية عمار (ه) التي هي حكم تكليفي، وبعد ورود عدم الشئ على الزوجة المكرهة على الجماع في يوم رمضان (و) وعدم الحد على المكرهة على الزنا (ز).
وما قال القائل: بأن الإكراه إن وصل إلى حد الحرج جاز ذلك، إلا أنه من جهة الحرج لا الإكراه (ح).
ففيه أولا: أنه خلاف الإطلاق في الروايات والآية.
وثانيا: أن الإكراه على عنوان مع التوعد الغير المتحمل لا يوجب أن يكون العنوان المكره عليه حرجيا، فشرب الخمر مع التوعد لا يكون حرجيا، ويكون متعلقا للإكراه، فلا يشمله دليل الحرج إلا مع التكلف، دون حديث الرفع.
نعم بعض مراتب الإكراه لا توجب جواز الارتكاب، كما أن بعض المحرمات والعظائم عند الشرع لا يمكن التزام رفع حكمه بالحديث، ولا بدليل الحرج، ولا بأدلة التقية، كما فصلنا ذلك في رسالة التقية (ط) فتدبر. [منه قدس سره]