فظهر مما ذكرنا: أن الأصل في الشك بالعيني والكفائي هو البراءة على بعض التصاوير والاشتغال على بعض، كالشك في الواجب التعيني والتخييري، بل جريان الأصل هاهنا أظهر. فسقط بما ذكرنا جميع ما في تقريرات بعض أعاظم العصر - رحمه الله - في المقام من المبنى والبناء (1).
في دوران الأمر بين المحذورين قوله: فصل: إذا دار الأمر بين... إلخ (2).
ذهب بعض مشايخ العصر - على ما في تقريرات بحثه - إلى عدم جريان شئ من الأصول العقلية والشرعية في موارد دوران الأمر بين المحذورين، ولما كان في كلامه موارد من الخلط نذكر المهمات منها، ونشير إلى ما فيها.
في جريان الأصل العقلي وحاصل ما أفاد في باب عدم جريان الأصل العقلي: أن التخيير العقلي إنما هو فيما إذا كان في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفاؤه، ولم يتمكن المكلف من الجمع بين الطرفين، كالتخيير في باب التزاحم، وفي دوران الأمر بين المحذورين ليس كذلك، لعدم ثبوت الملاك في كل من الطرفين، فالتخيير العقلي فيه إنما هو من التخيير التكويني - حيث إن الشخص لا يخلو بحسب