في باب حجية الخبر.
وبالجملة: أن الأدلة العامة لا تصلح لشمول أطراف المعلوم بالإجمال.
تنبيه في بدلية الطرف الغير المأذون فيه عن الواقع يظهر من الشيخ الأعظم (1) - وتبعه بعض آخر (2) -: أن الترخيص في بعض الأطراف يرجع في الحقيقة إلى جعل الشارع الطرف الغير المأذون فيه بدلا عن الواقع.
وهذا بمكان من الغرابة، لعدم ملاك البدلية في الطرف بوجه، فلو فرض الطرف مباحا فتركه ليس فيه ملاك البدلية حتى يكون بدلا عنه، وأسوأ منه لو كان الطرف مستحبا في الشبهة التحريمية، ومكروها في الشبهة الوجوبية.
وترخيص الشارع ليس له سببية لتحقق الملاك، خصوصا بالنسبة إلى الطرف الآخر، ولو أمر بترك البقية فهو أمر إرشادي، ولا يعقل المولوية في مقام الإطاعة، ولا يعقل فيه السببية ولو قلنا أبها، في غيره.
والتحقيق: أن الترخيص - على فرضه - إنما هو لمصلحة التسهيل، أو مفسدة التضييق، من غير تغير في الواقعيات بوجه من الوجوه، فهو راجع إلى