قيامها بنحو الإجمال، فراجع.
المختار من الأجوبة:
الثالث - وهو المعتمد (1) -: أنه بعد قيام الأدلة والأمارات - من قبيل الخبر الواحد - على الواجبات والمحرمات بمقدار المعلوم، ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي (2).
ولا إشكال في أن خبر الثقة كاف في الفقه، بحيث لايبقى لنا علم بالتكليف زائدا عما يكون مفاد الأخبار، ولا إشكال في انحلال العلم الإجمالي تعبدا لأجل قيام الأمارات على بعض الأطراف على نحو التعيين بمقدار المعلوم بالإجمال، فإنها دالة على التكاليف الواقعية، ويجب ترتيب الآثار عليها، فتصير الأطراف بين ما يجب أو يحرم معينا وبين مشكوكهما، فلا معنى لبقاء الإجمال والترديد بكون التكليف إما في هذا الطرف أو هذا، فتنحل القضية المنفصلة الحقيقية إلى قضايا حملية بتية موجبة وسالبة، إن كانت المنفصلة حقيقية، والقضية المنفصلة المانعة للخلو إلى قضايا حملية بتية موجبة وقضايا مشكوكة.
ثم إن ما ذكرنا من الانحلال إنما هو إذا كان مفاد أدلة حجية الأمارات التعبد بالأحكام الواقعية.