التكليفين واستكشاف العقل تكليفا تخييريا، أو نقول بتقييد إطلاق كل منهما بحال امتثال الآخر. وبالجملة: يكون حال ما نحن فيه حال المتزاحمين طابق النعل بالنعل.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن جوابه مع طوله مما لا طائل تحته.
التحقيق في المقام والتحقيق (1): أن عدم جريان الأصول بالنسبة إلى بعض الأطراف إنما هو لأمر آخر، وهو قصور أدلة الترخيص عن شمول الأطراف، لأن العقل بعد ما يحكم حكما ضروريا بلزوم الموافقة القطعية، وترك جميع الأطراف في الشبهة التحريمية، وإتيانها في الشبهة الوجوبية، وبعد فعلية الحكم وتنجزه، لا يكاد يمكن استفادة الترخيص من الأدلة العامة، بل لابد من التصريح بذلك، لأنه حكم مخالف لحكم العقل، ويحتاج بعد التصريح إلى تصوير إمكانه بالدقة العقلية وإقامة البرهان عليه، وما كان حاله كذلك لا يستفاد الترخيص فيه من مثل العمومات، نظير ما ذكر في باب حجية الخبر الواحد والأمارات العقلائية: من أن الأدلة العامة لا تصلح للرادعية عنها، بل لابد في الردع من التصريح (2) بل ما نحن فيه أولى بتلك الدعوى مما ذكر