الشك في التخيير والتعيين، لأن أصل التكليف مشكوك فيه، فضلا عن خصوصياته.
نعم، لو كان أقوائية المحتمل بحيث يكون لازم الاحتياط عقلا أو شرعا حتى في الشبهة البدوية وجب الاحتياط فيه، كما لو دار الأمر بين كون المرأة زوجته التي حلف [على] وطئها أو امه، أو دار الأمر بين كون شخص نبيا أو شخصا لازم القتل. فما أفاد بعض الأعاظم رحمه الله - من أن وجود المزية كعدمها، حتى لو كان المحتمل من أقوى الواجبات الشرعية وأهمها (1) - ليس بإطلاقه صحيحا.
هل التخيير في المقام بدوي أو استمراري تتميم: إذا تعددت الواقعة في دوران الأمر بين المحذورين، فهل التخيير يكون بدويا أو استمراريا؟
الأقوى هو الثاني، لأن في الواقعة الثانية إذا أتى بخلاف الواقعة الأولى يعلم بمخالفة قطعية وموافقة قطعية، وليس في نظر العقل ترجيح بينهما، فصرف لزوم المخالفة القطعية لا يمنع عن التخيير بعد حكم العقل بعدم الفرق بين تحصيل تكليف قطعا وترك تكليف قطعا. فلو علم بوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها في كل جمعة، وأتى بالجمعة في جمعة، وتركها في جمعة أخرى، يعلم بموافقة التكليف الواقعي في يوم ومخالفته في يوم آخر، وليس في نظر