بعض الأطراف بعد سقوط العلم الإجمالي، فلو علم إجمالا بكون مائع مضاف بين الأواني الغير المحصورة من الماء جاز التوضي ببعض الأطراف، لقيام الطريق العقلائي على عدم كونه مضافا، فلا يجري فيه حكم الشك البدوي أيضا.
وأما على ما أفاد المحقق المتقدم من الضابط فلازمه عدم سقوط حكم الشك، لأن عدم حرمة المخالفة القطعية الجائية من قبل عدم إمكان الجمع في الاستعمال، اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعية، لا يلازم سقوط حكم الشك كما لا يخفى، مع أن الفاضل المقرر - رحمه الله - قال: إنه - رحمه الله - كان يميل إلى سقوط حكم الشبهة أيضا (1) وهذا مما لاوجه له على مبناه، ومتجه على ما ذهبنا إليه.
في ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال قوله: الرابع: أنه إنما يجب عقلا... إلخ (2).
هاهنا جهات من البحث:
الجهة الأولى في صور العلم بالملاقاة أن العلم بالملاقاة قد يكون بعد العلم الإجمالي بنجاسة بعض الأطراف،