المشايخ (1) وإن [كان] لا يخلو كلها أو جلها عن الخدشة.
وثانيا: تصحيحها لا يتوقف على إمكان اختصاص الناسي بالخطاب، فإن الأمر المتعلق بالطبيعة مما يبعث الذاكر للجزء والناسي له بنحو واحد، فكما أن الذاكر للأجزاء والشرائط إذا قام لإتيان الصلاة تكون مبعوثيته لأجل الأوامر المتعلقة بالصلاة في الكتاب والسنة، ويكون إتيانه لها إطاعة لقوله:
* (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (2) فكذلك الناسي للجزء أو الشرط يكون آتيا لطبيعة الصلاة، ومطيعا لقوله: * (أقم الصلاة) * بلا افتراق بينهما من هذه الجهة، وإنما الافتراق بينهما في مصداق الطبيعة المأمور بها، فإن مصداقها للناسي - بعد حكومة الحديث - يكون الفرد الناقص، وأن الطبيعة تصير متحققة بعين الفرد الناقص، كما أنها تتحقق بالفرد الكامل، فالفرد الناقص والكامل فردان من الطبيعة المأمور بها، وهي متحققة بهما، وبإتيانهما يسقط الأمر المتعلق بها بلا افتراق بينهما من هذه الحيثية أيضا، كالصلاة مع الطهارة الترابية والمائية، فكما أن أدلة تنزيل التراب منزلة الماء، والطهارة الترابية منزلة المائية، تجعل الفرد مصداقا للطبيعة، ولا تكون طبيعة الصلاة متعلقة لأمرين: أحدهما الصلاة مع الطهارة المائية، وثانيهما هي مع الترابية، فكذلك حديث الرفع يجعل الفاقد مصداق الطبيعة، ولا تصير الطبيعة