الجهل بمتعلق التكليف لا يوجب سقوط العلم عن التأثير، فقبل إتيان بعض الأطراف يكون التكليف فعليا بلا مزاحم، وقابلا للاحتجاج بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية، ولا يمكن أن يكون الشك الحاصل من الإتيان به موجبا لسقوطه عن التأثير، وإلا لزم سقوط علية العلوم الإجمالية عن التأثير بعد إتيان بعض الأطراف أو فقده.
رد على المحقق الخراساني والمحقق الخراساني - رحمه الله - اختار سقوط العلم عن التأثير مطلقا، معللا بأن جواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا، ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينهما فعلا، ونفي الفرق بين سبق الاضطرار على العلم وبين لحوقه، معللا بأن التكليف المعلوم بينهما يكون محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه من أول الأمر. وبهذا فرق بين فقد بعض الأطراف بعد تعلق العلم وبين الاضطرار إليه بعده، حيث أوجب الاحتياط في الأول دون الثاني (1).
ثم رجع عما ذكره في الهامش، وفصل بين الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه وبين الاضطرار إلى المعين، وأوجب الاحتياط في الثاني دون الأول، معللا بأن العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي المحدود في هذا الطرف أو المطلق في الطرف الآخر يكون منجزا، وأما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه