الحجية عند الشك فيها.
المسألة الثانية في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي:
هل الأصل يقتضي العينية فلا يسقط الواجب بفعل الغير، أو الكفائية فيسقط بفعله؟ وليس المقصود إثبات عنوان العينية أو الكفائية، بل المقصود أن الأصل يقتضي الاحتياط، فيجب إتيانه ولو أتى به الغير، أو البراءة إذا أتى به غيره.
في تصويرات الواجب الكفائي وتحقيق المقام يبتني على تصوير الواجب الكفائي، وتحقيق حقيقته، وما قيل في تصويره وجوه:
الأول: أن يكون التكليف متعلقا بجميع المكلفين مشروطا بعدم سبق الغير بالفعل، فينحل الخطاب إلى خطابات عديدة - حسب تعدد المكلفين - مشروطة بعدم سبق الغير بالفعل.
الثاني: أن يتعلق خطاب واحد إلى النوع، ولمكان انطباق النوع على الآحاد يكون كل فرد منهم مكلفا، فإذا أتى [به] واحد منهم يسقط عن الآخرين، لأن الخطاب الواحد لا يقتضي إلا امتثالا واحدا (1).