من إرادة أخرى منشأة منه، وهذا بوجه نظير إرادة ذي المقدمة التي يتولد منها إرادة المقدمات.
وأما ما أفاد الشيخ رحمه الله - من أن إطاعة الأمر المعلوم تتوقف على أن يكون المكلف حال الإتيان بأحد المحتملين قاصدا للإتيان بالمحتمل الآخر - فهو ممنوع، لأن الداعي إلى إتيان أحد المحتملين ليس إلا إطاعة المولى، فهو على فرض الانطباق مطيع لأمره، وكونه قاصدا لترك الإتيان بالمحتمل الآخر ومتجرئا بالنسبة إليه لا يضر بذلك، فلا يتوقف امتثال الأمر المعلوم على قصد امتثال كلا المشتبهين، وهذا - أيضا - واضح.
التنبيه الثالث حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتبين شرعا لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتبين شرعا كالظهر والعصر المرددين بين الجهات عند اشتباه القبلة، هل يجب استيفاء جميع محتملات المترتب عليه قبل الشروع في الآخر، أو يجوز الإتيان بهما مترتبين إلى كل جهة، فيجوز الإتيان بظهر وعصر إلى جهة وظهر وعصر إلى الأخرى وهكذا حتى يستوفي جميع الجهات (1)؟
اختار بعض أعاظم العصر - رحمه الله - أولهما (2) بناء على ما قواه سابقا