تطرق الجعل إليها، وهو كما ترى.
فما هو ملاك حكم العقل في التنجيز في العلم ليس هو في الأمارات المجعولة أو الغير المردوعة، فإن ملاك حكم العقل فيه هو تمامية الكشف، وملاكه فيها هو البناء العقلائي، أو التعبد الشرعي جعلا أو إمضاء، فالانحلال بها إن كان إنما يكون انحلالا تعبديا لا حقيقيا.
جواب المحقق الخراساني قدس سره:
ثانيها: ما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - ومحصله: أن العلم الإجمالي بالأحكام ينحل - تعبدا وحكما - بواسطة العلم الإجمالي بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار التكاليف المعلومة أو أزيد، وحينئذ لاعلم بتكاليف اخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة في الطرق والأصول العملية.
إن قلت: نعم، لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات.
قلت: إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا، وأما إذا لم يكن كذلك، بل مما ينطبق عليه ما علم أولا، ينحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشك البدوي... إلى آخر ما أفاد (1).
وفيه: أن ميزان انحلال العلم الإجمالي في الدائرة الكبيرة بالعلم الإجمالي في الدائرة الصغيرة، إنما هو تنجيز الأطراف بالعلم الصغير بحيث لايبقى