مخصصاتها وحدودها إلى أوقات اخر، ثم بعد ذكر المخصصات والحدود تصير فعلية، بمعنى، أنها قابلة للإجراء والبعث الحقيقي.
فقوله - تعالى -: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * (1) حكم قانوني مضروب يحال بيان حدوده إلى خطاب آخر، وبعد تتميم الحدود والشرائط يصير فعليا، ويقع في موقع الإجراء، إلا أنه حكم متعلق بعنوان خاص هو المستطيع، فإذا صار المكلف مستطيعا يصير موضوعا له، وإذا تمت شرائط التكليف بالنسبة إليه يكون هذا الحكم حجة عليه، وليس له عذر في تركه.
وبالجملة: لا معنى للإنشائية والفعلية المعقولتين إلا ما ذكرنا، والتنجز عبارة عن تمامية الحجة على العبد.
فتحصل من جميع ذلك: أن الأحكام إذا كانت على نحو العام الأصولي - بحيث تنحل إلى أحكام مستقلة لموضوعات مستقلة - فعند الشك في الموضوع لا تكون الكبرى الكلية حجة على الموضوع المشكوك فيه، فتجري أصالة البراءة.
في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص إن قلت: إذا لم تكن الكبرى حجة على المصاديق المشتبهة، فلم لا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص؟! فإن المخصص لم يكن