متعلقة لأمرين، ولا تحتاج إلى خطابين، حتى يبحث في إمكان اختصاص الناسي بالخطاب.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: صحة التمسك بحديث الرفع لتصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط بواسطة النسيان.
ومن الغريب أن المحقق المتقدم تمسك لمختاره في ذيل كلامه: بأن المدرك في صحة الصلاة الفاقدة للجزء والشرط نسيانا هو دليل: (لا تعاد..) (1) فإن المدرك فيها لو كان حديث الرفع كان اللازم صحة الصلاة بمجرد نسيان الجزء أو الشرط مطلقا من غير فرق بين الأركان وغيرها، فإنه لا يمكن استفادة التفصيل من حديث الرفع. ويؤيد ذلك أنه لم يعهد من الفقهاء التمسك بحديث الرفع لصحة الصلاة وغيرها من سائر المركبات (2) انتهى.
وفيه: أن حديث الرفع عام قابل للتخصيص، فاستفادة التفصيل من الأدلة الأخر المخصصة لدليل الرفع لا توجب عدم جواز التمسك بالحديث، وعدم كونه مدركا لصحة الصلاة.
وأما ما أفاد - من عدم معهودية تمسك الفقهاء به لصحتها - فهو ممنوع، لتمسك القدماء والمتأخرين به لصحتها.