وفيه أولا: أن ما أفاد من لزوم التناقض في مدلول الدليل: إن كان مراده ما أفاد الشيخ الأنصاري - رحمه الله - في أدلة الاستصحاب (1) من لزوم تناقض صدرها لذيلها، وكذا في دليل أصالة الحل (2) فقد فرغنا عن جوابه فيما سلف (3) فرا جع.
وإن كان مراده لزومه بواسطة جريان الأصلين للعلم بمخالفة أحدهما للواقع، فهذا ليس تناقضا في مدلول الدليل، بل هو مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي، وقد فرغنا عن رفع المناقضة بينهما (4).
وثانيا: أن ما ادعى من كون العلم قرينة على عدم الظهور في أدلة الأصول، فيرد عليه: أن كل واحد من الأطراف لا يكون إلا مشكوكا فيه، والعلم بمخالفة بعضها للواقع لا يوجب صرف ظهورها بعد رفع المناقضة بينها وبين الواقع.
الجهة الرابعة تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور بناء على جريان الأصول العملية في الأطراف، وحكومة الأصل الجاري في الملاقى - بالفتح - على الجاري في الملاقي - بالكسر - لا إشكال في جريان