تنبيهات البراءة اشتراط عدم أصل موضوعي في موردها قوله: الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة... (1).
أقول: لا إشكال في أن جريان أصالة البراءة يتوقف على عدم أصل حاكم أو وارد فس موردها، موافقا كان أو مخالفا.
وأما وجه تقديم الأمارات على الأصول فسيأتي تفصيله في محله (2).
فلو شك في حتية حيوان أو طهارته من جهة الشك في قبوله التذكية، حكم عليه بالحرمة والنجاسة بناء على جريان أصالة عدم التذكية، ولا تجري أصالة الحل والطهارة فيه.
في أصالة عدم التذكية:
ولا بأس بالإشارة إلى ما يتعلق بالمثال من جهة الشبهة الحكمية