إشكال الشيخ الأعظم في المقام إذا عرفت ذلك ففي جريان البراءة وعدمه وجهان:
اختار ثانيهما العلامة الأنصاري، واحتج عليه: بأن ما كان جزء حال العمد يكون جزء حال الغفلة والنسيان، لامتناع اختصاص الغافل والساهي بالخطاب بالنسبة إلى المركب الناقص، لأن الخطاب إنما يكون للانبعاث، ويمتنع انبعاث الغافل، لأنه يتوقف على توجهه إلى الخطاب بعنوانه، ومعه يخرج عن كونه غافلا، فخطابه لغو، فالأصل العقلي هو لزوم الاحتياط (1).
وأجاب عنه المحققون (2) بما لا يخلو جلها عن الإشكال.
والتحقيق أن يقال: لا يتوقف جريان البراءة على اختصاص الغافل والساهي بالخطاب، بل اختصاصهما بالخطاب لغو، لأن الخطاب ليس إلا لأجل التحريك والبعث نحو المطلوب، فلو فرض أن نفس الخطابات الباعثة للعامد والعالم نحو المركب التام باعثة للغافل والساهي نحو المركب الناقص بلا افتراق بينهما من هذه الجهة، يكون اختصاصهما بالخطاب لغوا، والأمر