والشاهد عليه: أنه لو فرضنا قدرة المكلف على رفع النقيضين في الواقعة الواحدة حكم العقل بحرمته، وليس ذلك إلا لعدم القصور في ناحية التكليف، وإنما القصور في قدرة العبد، وفي الوقائع المتعددة يكون العبد قادرا على المخالفة، فيتنجز التكليف.
في دوران الأمر بين المتباينين قوله: في دوران الأمر بين المتباينين... إلخ (1).
قد مضى شطر من الكلام في هذا المضمار (2) فلنتعرض له بنحو الاختصار، فنقول: قد أصر المحقق الخراساني - رحمه الله - في جملة من تحريراته (3) على أن للأحكام مراتب أربعة، وقد مضى أن ما هو متصور من المراتب ليس إلا مرتبتين (4):
المرتبة الأولى: مرتبة الإنشاء ووضع الأحكام القانونية، كالأحكام الصادرة قبل عروض التقييدات والتخصيصات، وكالأحكام التي أوحى الله - تعالى - إلى نبيه - صلى الله عليه وآله - وأمره بعدم تبليغها في صدر الإسلام، وجعلها مخزونة محفوظة عند أئمة الهدى - عليهم السلام - والآن مخزونة عند ولي الأمر - صلوات الله عليه - ولا تقتضي المصلحة إبرازها وإجراءها إلى زمن