الابتلاء، وبقى واحد منها، ففي هذه الصورة لا يكون الاحتياط واجبا، لقيام الأمارة العقلائية على عدم كونه هو الواقع، ولا يعتني العقلاء بمثل هذا الاحتمال الضعيف.
نعم لو تمكن المكلف من إتيان عدة من الأطراف يكون نسبتها إلى البقية نسبة محصورة وجب الاحتياط، فلو تمكن من إتيان ألف من بين عشرة آلاف وجب عليه الاحتياط.
وبما ذكرنا ظهر حال الشبهة الغير المحصورة موضوعا وحكما.
مناقشة بعض الأعاظم في ضابط الشبهة الغير المحصورة ولقد تصدى بعض أعاظم العصر رحمه الله - على ما في تقريراته - لبيان ضابطها، فقال ما حاصله: والأولى أن يقال: إن ضابطها أن تبلغ الأطراف حدا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال، من أكل وشرب وأمثالهما، فلو علم نجاسة حبة من الحنطة في ضمن حقة لا يكون من غير المحصور، لإمكان استعمال الحقة، مع أن نسبتها إلى الحقة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف، وأما لو علم نجاسة إناء من لبن البلد فيكون منه، ولو لم تبلغ الأواني ألفا، لعدم التمكن العادي من جمع الأواني في الاستعمال، وإن كان المكلف متمكنا من آحادها، فليس العبرة بكثرة العدد فقط، إذ رب كثير تكون الشبهة فيه محصورة كالحقة من الحنطة، كما لا عبرة بعدم التمكن من الجمع فقط، إذ ربما لا يتمكن عادة والشبهة محصورة، ككون أحد الأطراف في أقصى بلاد