العلم الإجمالي بإصابة ظهر الإناء أو باطنه المحتوي للماء، وحملها على خروج ظاهر الإناء عن محل الابتلاء - كما صنع العلامة الأنصاري (1) رحمه الله - فلا يخلو من غرابة، فإن ظاهر الإناء الذي يكون تحت يد المكلف وداخلا في استعمالاته كيف لا يكون محل ابتلائه؟!
فلابد من حملها - بعد ظهورها في إصابة الماء -:
إما على ما ذهب [إليه] شيخ الطائفة (2) - رحمه الله - من أن الأجزاء الصغار جدا - مما لا يدركها الطرف، ولابد لرؤيتها من استعمال الآلات المكبرة - مما لا حكم له شرعا، لخروجها عن الموضوع العرفي، كالأجزاء الصغار التي تكون بنظر العرف لونا، ولا ينافي العلم بالإصابة، فإن العلم بها غير إدراك الطرف.
وإما حملها على إبداء الشك في أصل الإصابة مطلقا (3).
نعم حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة بعيد.
الأصل عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء ثم لو قلنا بمقالة من قال بتأثير الخروج عن محل الابتلاء في عدم منجزية عنه شيئا كثيرا، له كتاب (المسائل) المشهور المتداول. انظر الإرشاد للمفيد: 287، عمدة الطالب: 241، معجم رجال الحديث 11: 307 / 7967.