كل مكلف تبليغ أحكامه.
وإنما الاختلاف بين حال العلم والجهل عن عذر في تمامية الحجة وعدمها، وقبح المخالفة وعدمه، وصحة العقوبة وعدمها، وهذه الأمور متأخرة عن الحكم، ولا ينبغي جعلها من مراتبه، كما أن الاقتضاء والمصلحة من مبادئ جعله، لا مراتبه.
في حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي إذا عرفت ما تلوناه عليك فالكلام في العلم الإجمالي يقع في مقامين:
أحدهما: في حرمة المخالفة القطعية، وثانيهما: في وجوب الموافقة القطعية.
أما المقام الأول (1): فلا إشكال في قبحها عقلا إذا كان الحكم فعليا، وهذا مما لا يحتاج إلى تجشم استدلال، سوى مراجعة الوجدان والعقل الحاكم في مثل المقام.
ولا يخفى أنه ليس للمولى الإذن في جميع الأطراف، فإن الإذن في المعصية مما يشهد العقل بقبحه، ونقض الغرض ممتنع على كل ذي شعور، فضلا عن الحكيم.
فإن قلت: احتمال وقوع الشئ عقلا مساوق لعدم الامتناع، فإن الممتنع (1) ذكرنا تفصيل المطلب في ورقة على حدة، ورجعنا عما في الكتاب إلى ما هو التحقيق.
[منه قدس سره] ومع الأسف فإنا لم نعثر عليها ضمن مصورة المخطوطة التي لدينا.