خالية من الإشكال.
اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية قوله: وأما البراءة العقلية (1).
أما البراءة في الشبهة الحكمية فشرط جريان الأصل فيها الفحص، واستدل عليه بالأدلة الأربعة:
الدليل العقلي على وجوب الفحص أما العقل: فبأن يقال: إن مناط قبح العقاب بلا بيان وإن كان البيان الواصل عقلا، لكن ميزان وصول البيان ليس إيصاله إلى مسامع المكلفين ومداركهم، بل المعتبر فيه هو الإيصال المتعارف (2) بحسب اختلاف الموالي والعبيد والأحكام.
فالمولى المقنن للعباد جميعهم يكون إيصاله للأحكام بوسيلة أنبيائه ورسله، وكتبه المنزلة، والأحاديث المروية عنهم المحفوظة في الزبر والكتب المعدة لها، لا الإرسال إلى كل واحد واحد من المكلفين كتابا مخصوصا به وخطابا مسموعا لديه، فبيان المولى المقنن هو التقنين والإيصال إلى رسله، وإيصال الرسل هو البث في العباد بنحو متعارف، وهو تعليمها لعدة من العلماء وكتبها