بتركه المهم، لا لمكان عدم التكليف الفعلي، بل لمكان عدم قدرة العبد إطاعة تكليفه الفعلي، واشتراط التكاليف بالقدرة والعلم ليس مثل اشتراطها بالشرائط الشرعية المنافية لفعلية التكليف.
فاتضح بما ذكرنا: أن الترخيص في موارد الشبهات البدوية لا ينافي فعلية التكليف، ولا يكون مع ذلك قبيحا من المولى. نعم تركه لإيجاب الاحتياط قبيح مع فعلية التكليف لولا مفسدته، ومعها لاقبح فيه أيضا.
في وجوب الموافقة القطعية ومما ذكرنا يظهر الحال في ترخيص بعض أطراف المعلوم بالإجمال، فإنه - أيضا - لا ينافي فعلية التكليف إذا كان في الجمع بين المشتبهات مفسدة غالبة، فإنه لابد للمولى من الجمع بين غرضيه - حفظ الواقع بمقدار الميسور، والتحرز عن مفسدة الجمع بين المشتبهات - بالترخيص في بعض الأطراف.
وأما في جميعها فلا يمكن مع فعلية التكليف، فإنه لابد من مزاحمة مصلحة الواقع مع مصلحة الترخيص في المشتبه بما أنه مشتبه، وقد عرفت أن المزاحمة في موضوع واحد توجب تبعية فعلية الحكم لما هو أقوى ملاكا، فلو زاحمت جهة المفسدة في شرب الخمر جهة المصلحة في ترخيص المشتبه، فإن غلبت مفسدة الخمر تكون الحرمة فعلية، ولا يمكن الترخيص في جميع الأطراف، لامتناع نقض الغرض الفعلي، وإن غلبت مصلحة الترخيص يكون