وثانيهما: ما إذا كان لهما إطلاق، ولكن لا يكون أحد الإطلاقين مقدما على الآخر بنحو من التقدم.
فالكلام إنما يقع في مقامين: أحدهما: في مقتضى الأصل العقلي والقاعدة الأولية، وثانيهما: في مقتضى القواعد الأخر:
المقام الأول في مقتضى الأصل العقلي في المقام فالحق فيه جريان البراءة، سواء كان العجز من أول زمن التكليف، كمن لا يقدر على القراءة من أول بلوغه، أو كان طارئا في واقعة واحدة، كما إذا كان في أول الظهر قادرا على إتيان الصلاة تامة ثم طرأ عليه العجز عن جزء أو شرط في الوقت، أو في واقعتين كالقادر في الأيام السابقة الطارئ عليه العجز في يومه، لأن الشك في كلها يرجع إلى أصل التكليف:
أما في الأول: فواضح.
وأما في الثالث: فلأن التكليف في الايرلام السابقة لم يكن حجة عليه بالنسبة إلى يومه، فهو في هذا اليوم شاك في توجه التكليف إليه.
وأما في الثاني: فلأن التكليف وإن توجه إليه في أول الوقت، لكن المتيقن منه هو التكليف بالصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، وهو ساقط للعجز عنه، والتكليف بالفاقد للجزء أو الشرط مشكوك فيه من أول الأمر، فلا يكون الشك في السقوط، بل يكون في الثبوت.