في واجدية الإمام للشرائط أو فاقديته للموانع، فلو شك في أن الإمام على طهر أو أن قراءته صحيحة جاز الائتمام به، لأصالة الصحة، وبناء المتشرعة على الائتمام به من دون إحراز الشرائط ولو بالأصل، غير أصالة الصحة.
في بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرمته تذييل استطرادي:
قد ذكر بعض أعاظم العصر رحمه الله - على ما في تقريرات بحثه - مقدمة على البحث عن الملاقي لبعض أطراف الشبهة مالا يكون التعرض له خاليا عن الفائدة. قال ما محصله: لا إشكال في وجوب ترتيب كل ما للمعلوم بالإجمال من الآثار الشرعية على كل واحد من الأطراف، للقطع بالفراغ، فكما لا يجوز شرب كل من الإناءين المعلوم خمرية أحدهما، كذلك لا يصح بيع كل واحد منهما، للعلم بعدم السلطنة على بيع أحدهما، فأصالة الصحة في كل معارضة لها في الآخر، وبعد سقوطهما يحكم بفساد البيع، لكفاية عدم ثبوت الصحة للحكم به.
إن قلت: ما ذكرت حق لو كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للأثر، وأما إذا كان جزءه فما لم يثبت الجزء الآخر لا يجب ترتيب الأثر، ففي المثال الخمر لا يكون تمام الموضوع لفساد البيع بل جزءه، وجزؤه الآخر وقوع البيع، إذ الصحة والفساد من الأحكام اللاحقة للبيع بعد صدوره، فلاوجه للحكم