الجهة الثالثة بيان الأصل الشرعي في الملاقي بناء على ما قويناه من عدم جريان الأصول الشرعية في أطراف المعلوم بالإجمال، وأن الأدلة العامة غير وافية للترخيص ولو في بعض الأطراف، لايبقى إشكال بالنسبة إلى جريان الأصول في الملاقي في الصورة الأولى والملاقى - بالفتح - في الثانية، بعد عدم تأثير العلم الإجمالي بالنسبة إليه، وأنه كالشبهة البدوية عقلا، فإن الأصل - بناء عليه - لا معارض له.
وأما بناء على جريانها في الأطراف وسقوطها بالمعارضة، فقد تصدى المحققون لرفع التعارض (1): بأن الأصل في الملاقي حاكم على الأصل في الملاقي - بالكسر - لكون الشك في طهارته ونجاسته ناشئا من الشك في الملاقي، فجريان الأصل فيه يرفع الشك عن ملاقيه، فلا مجرى للأصل في الملاقي في رتبة جريان الأصل في الملاقى - بالفتح - فأصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - معارضة لمثلها في الطرف، وبعد سقوطهما تبقى في الملاقي جارية (ح) فوائد الأصول 4: 1 8 - 82، نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 358 - 359.
(ي) فرائد الأصول: 253 - 254.
(ك) درر الفوائد 2: 258 - 259.
(ل) انظر رسالة الاستصحاب ضمن كتاب (الرسائل) للسيد الإمام (قدس سره): 246 - 249.