اختلاف الأصول العملية باختلاف متعلقات الأحكام ثم اعلم: أن الأصول العملية تختلف حسب اختلاف متعلقات الأحكام وموضوعاتها، فإذا تعلق الأمر أو النهي بالوجودات السارية - كما لو تعلق وجوب الإكرام بكل فرد من العلماء، أو تعلقت الحرمة بكل فرد من الخمر - يكون المرجع في الشبهات الموضوعية البدوية هو البراءة، لأن العلم بالكبرى لا يصير حجة على الصغرى، ولا يمكن كشف حال الفرد منها.
فإذا شك في كون زيد عالما، أو كون مائع خمرا، لا تكون الكبرى حجة عليهما، لا لما ذكره بعض مشايخ العصر رحمه الله - كما في تقريرات بحثه - من أن الخطاب لا يمكن أن يكون فعليا إلا بعد وجود الموضوع، لأن التكاليف إنما تكون على نهج القضايا الحقيقية المنحلة إلى قضية شرطية، مقدمها وجود الموضوع، وتاليها عنوان المحمول، فلابد من فرض وجود الموضوع في ترتب المحمول، فمع العلم بعدم وجود الموضوع خارجا يعلم عدم فعلية التكليف، ومع الشك فيه يشك فيها، لأن وجود الصغرى مما له دخل في فعلية الكبرى (1) انتهى.
عدم انحلال القضية الحقيقية إلى شرطية ضرورة أن القضايا الحقيقية لا تنحل إلى قضايا شرطية حقيقة، وإن أصر