المفهوم منه أن الماء الغير البالغ حد الكر ينجسه بعض النجاسات، أي يجعله نجسا، فالظاهر منه أن الأعيان النجسة واسطة لثبوت النجاسة للماء، فيصير الماء لأجل الملاقاة للنجس فردا من النجاسات مختصا بالجعل ووجوب الاجتناب، وبقوله: (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر) (1) أي حتى تعلم أنه صار قذرا بواسطة الملاقاة.
وكذا يمكن أن يستدل عليه بما دل على أن الماء والأرض والشمس وغيرها مطهرات للأشياء، فإن الظاهر منها أنها صارت نجسة فتطهر بالمطهرات.
وبالجملة: لا إشكال في أن نجاسة الملاقي للنجاسات إنما هي من نجاسة الأعيان النجسة التي يلاقيها، كما أن الظاهر أنه مختص بجعل آخر ووجوب اجتناب مستقل به، لا أن وجوب الاجتناب عنه عين وجوب الاجتناب عن الأعيان النجسة من غير جعل آخر متعلق به.
الجهة السابعة الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي بجعل مستقل إذا شككنا في أن الملاقي مخصوص بجعل مستقل حتى لا يجب الاجتناب عنه، أو لا حتى يجب الاجتناب عنه، فهل الأصل يقتضي الاحتياط أو البراءة؟