الإجمالي، فيلزم أن يكون العلم الإجمالي موجبا لانحلال نفسه - واضح البطلان، لأن الأقل متعلق للعلم التفصيلي ليس إلا، والشك إنما هو في الزيادة، لافي مقدار الأقل.
وإن شئت قلت: إن تعلق العلم الإجمالي بالأقل والأكثر لا يعقل، لامتناع أن يكون ما به الاشتراك بينهما طرفا لما به الامتياز، فما به الاشتراك مختص يتعلق العلم التفصيلي، وما به الامتياز مشكوك فيه ليس إلا، فلا يكون في البين علم إجمالي من رأس، لا أن العلم الإجمالي يكون متحققا فانحل، كما في قيام الأمارة مثلا بأحد الأطراف.
تقريران آخران للإشكال الرابع ثم إنه - قدس سره - قرب مدعاه بتقريب آخر حاصله: أن الشك في تعلق التكليف بالخصوصية الزائدة المشكوكة من الجزء أو الشرط، وإن كان عقلا لا يقتضي التنجيز واستحقاق العقاب على مخالفته من حيث هو، للجهل بتعلق التكليف به، إلا أن هناك جهة أخرى تقتضي التنجيز واستحقاق العقاب على ترك الخصوصية على تقدير تعلقه بها، وهي احتمال الارتباطية وقيدية الزائد للأقل، فإن هذا الاحتمال بضميمة العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، فإنه لا رافع لهذا الاحتمال، وليس من وظيفة العقل وضع القيدية أو رفعها، بل ذلك من وظيفة الشارع، ولاحكم للعقل من هذه الجهة، فيبقى حكمه بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم والقطع بامتثاله على حاله،