المتعلق بالأقل والأكثر، ولا يثبت به رفع الوجوب عن الأكثر حتى ينحل العلم.
في دوران الأمر بين المطلق والمشروط قوله: إنه ظهر مما مر حال... إلخ (1).
أما دوران الأمر بين المطلق والمشروط - سواء كان منشأ انتزاع الشرطية أمرا مباينا للمشروط في الوجود كالطهارة في الصلاة، أو أمرا متحدا معه كالإيمان في الرقبة - فالكلام فيه هو الكلام في الأقل والأكثر في المركبات، من جريان البراءة العقلية بالنسبة إلى الشرط المشكوك فيه:
أما فيما إذا كان المنشأ أمرا مباينا فظاهر، فإن داعوية الأمر إلى ذات المقيد معلومة تفصيلا، سواء تعلق الأمر بها من غير اشتراط، أو تعلق بها مشروطة والتقيد والاشتراط مشكوك فيه، أو القيد والشرط مشكوك فيه، ومورد جريان البراءة العقلية.
وأما فيما إذا كان المنشأ أمرا متحدا معه كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة، فقد يقال: إن الأصل هو الاحتياط، لرجوع الدوران بين المطلق والمقيد فيه إلى المتباينين (2).
توضيحه يتوقف على بيان مقدمتين: