الأمر الثاني أقسام الواجب التخييري قد قسم بعض أعاظم العصر - على ما في تقريرات بحثه - الواجب التخييري إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الواجب التخييري الابتدائي، كخصال الكفارات.
الثاني: الواجب التخييري الناشئ من تزاحم الحكمين في مقام الامتثال، وقال: لما كان هذا التخيير يعرض للخطابين بعد ما كانا عينيين يمتاز عن القسم الأول.
الثالث: التخيير الناشئ من تعارض النصين مع تساويهما في مرجحات باب التعارض، فإنه بناء على الطريقية - كما هو المختار - قسم آخر من التخيير أجنبي عن القسمين. نعم، بناء على السببية يكون التخيير بينهما من قبيل باب التزاحم (1) انتهى محصله.
وأنت خبير بأن التخيير الناشئ من تعارض النصين - بناء على الطريقية - ليس قسما في مقابل القسم الأول، فإن الاختلاف في المخير فيه - أي كون أحدهما مسألة فقهية، والآخر أصولية - ليس اختلافا في الواجب التخييري، وإلا تتكثر الأقسام حسب تكثر المتعلقات.
اللهم إلا أن يقال: إن التخيير الناشئ من تعارض النصين مفترق عن