بلا معارض، من غير فرق بين تأخر العلم بالملاقاة عن العلم بنجاسة بعض الأطراف أو تقدمه أو مقارنته، ومن غير فرق بين خروج الملاقى - بالفتح - عن محل الابتلاء ثم عوده إليه وغيره، وذلك لأن رتبة السبب مقدمة على المسبب، والأصل الجاري فيه يرفع الثلث عن المسبب كلما تحقق، فإذا علم إجمالا بنجاسة الملاقي - بالكسر - والطرف، ثم علم بأنه لو كان نجسا فإنما هو من الملاقى - بالفتح - يكون الأصل فيه رافعا للشك في ملاقيه، ويصير معارضا للأصل في الطرف، ويصير الأصل في الملاقي - بالكسر - بلا معارض بقاء.
إشكال وحلول لكن (1) هاهنا إشكال استصعب حله على هذا المبنى ذكره شيخنا العلامة (2) قدس سره: وهو أن الطرفين كما هما مشكوكان من حيث الطهارة والنجاسة، كذلك هما مشكوكان من حيث الحل والحرمة، والشك في الحل والحرمة فيهما مسبب عن الشك في الطهارة والنجاسة، فأصالة الطهارة فيهما حاكمة على أصالة الحل، فهي جارية في الطرفين قبل جريان أصالة الحل قبلية بالرتبة - فإذا تساقطا بالتعارض جرت أصالة الحل في الملاقى