عن الجمع في باب التزاحم كالغريقين - بل لقبح الترجيح بلا مرجح ولزوم (1) شمول العام لواحد غير معين، مع كون المقتضي والملاك في غير مورد المخالفة القطعية والإذن في المعصية وفي غير مورد العجز موجودا بلا إشكال.
هذا، مع أن في التقييدات العقلية لا يكون التقييد من قبل المولى، بل يكون التكليف من قبله تاما، وإنما يحكم العقل بامتناع الخطاب الفعلي المنجز في مورد العجز، أو الإذن الفعلي في مورد لزوم الإذن في المعصية.
هذا، والجواب عنه: أن استكشاف الخطاب التخييري لو سلم فإنما هو فيما إذا يقطع بأن الجري على طبق أحد الاقتضاءين لا مانع منه كما في الغريقين، وأما فيما نحن فيه فكما أن الشك يقتضي الترخيص، كذلك التكليف الواقعي يقتضي الاحتياط بحكم العقل في أطراف العلم، ولعل اقتضاء التكليف الواقعي يكون أقوى في الاحتياط من اقتضاء الشك في الترخيص، ومع هذا الاحتمال لاوجه للقطع بالترخيص (2).
الوجه الثاني:
ومنها أن يقال: إن نسبة أدلة الأصول إلى كل واحد من الأطراف وإن كانت على حد سواء، لكن لا يقتضي ذلك سقوطها عن جميع