المولى، ولا ينطبق عنوان الظلم على ترك الفحص بالذات، بل بلحاظ احتمال المخالفة، وبعد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وحكم العقل بأن التكليف الواقعي على فرض وجوده لا أثر له، والعبد في سعة من مخالفته، لا معنى لتحقق عنوان الظلم على ترك الفحص عنه.
وبالجملة: تحقق عنوان الظلم والتجري متفرع على تنجز التكليف، والتكليف الغير المنجز الذي يحكم العقل بعدم قبح ارتكابه لا يعقل أن يصير منشأ لتحقق عنوان قبيح على ترك الفحص منه، فدعوى أن لكل من مخالفة التكليف الواقعي وترك الفحص حكمه، ممنوعة بعد وضوح تفرع عنوان الظلم والتجري على الأول، أي على تنجز التكليف الواقعي، إذ قد عرفت أن عنوان الظلم والتجري فيما نحن فيه لا يكون مستقلا في مقابل تنجز التكليف، حتى لا يتنافى تحققه مع عدم تحقق ذلك.
ثم إنه لا يخفى ما في تحقيقه أخيرا من أن عنوان الظلم ينطبق على ترك الفحص دون الإقدام، ضرورة أن نفس ترك الفحص لم يكن ظلما مع احتياط المكلف بإتيان محتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة، بل الظلم ينطبق على مخالفة المحتمل، لأنه لا نفسية لترك الفحص، بل إنما هو بلحاظ التحفظ على التكليف.
وقد يقرر حكم العقل بوجوب الفحص بتقرير ثالث: وهو حصول العلم الإجمالي لكل أحد - قبل الأخذ في استعلام المسائل - بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة، ومعه لا يصح التمسك بأصل البراءة، لأن