عد لاعبا بأمر مولاه، وتكون هذه الكيفية سخرية بالمولى مع إمكان السؤال ورفع الاشتباه.
والجواب أولا: أن استنتاج النتيجة الكلية من الأمثلة الجزئية مما لا يجوز، فالمدعي هي عبثية مطلق التكرار، وهي لا تثبت بهذا المثال، بل لابد من قيام دليل على كون مطلق التكرار عبثا ولعبا، وهو مفقود.
وثانيا: أنه لو فرض كون العبد بصدد السخرية بالمولى وإهانته، ولم يكن الباعث له للجمع بين المحتملات احتمال أمر المولى، بل له بواعث اخر مثل اللعب والعبث والسخرية فهو خارج عن محط النزاع، ولا إشكال في استحقاقه للعقوبة لأجله، بل لو أتى بالمعلوم بالتفصيل كذلك يستحق العقوبة عليه.
وأما لو فرض كونه بصدد إطاعة المولى، ويكون الباعث له نحو المحتملات هو العلم الإجمالي بمطلوب المولى، فحينئذ إن كان في التكرار غرض عقلائي فلا إشكال فيه، ولو فرض عدمه وكونه لاعبا في كيفية إطاعته - وإن كان الإتيان بأصل المأمور به لأجل إطاعة المولى - فلا يضر بعباديته، فإنه من قبيل الضمائم المباحة، ولا تخلو عبادة من ضمائم هي الخصوصيات الفردية الغير الدخيلة في العبادية، فإن الأوامر إنما تعلقت بالطبائع وخصوصيات الأفراد خارجة عن حريمها.
ولو كانت الخصوصيات الخارجة مضرة بالخلوص لزم عدم صحة جميع العبادات، لعدم إمكان خلوها منها، فتلك الخصوصيات الغير الدخيلة إذا