وفيه أولا: أنه لافرق في الانحلال بين تعلق العلم بعنوان ويكون العنوان بماله من الأفراد الواقعية مرددا بين الأقل والأكثر، وتردد المتعلق من أول الأمر بينهما، فيما إذا كان العنوان مما ينحل بواسطة انحلال التكليف، فإذا علم بوجوب إكرام العالم بماله من الأفراد وترددت بين الأقل والأكثر، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي.
نعم إذا كان نسبة العنوان إلى المعنون نسبة المحصل والمحصل وتردد المحصل بين الأقل والأكثر لابد من الاحتياط، وأما العنوان المنحل إلى التكاليف المستقلة كالبيض من الغنم، فلا إشكال في كونه كالمردد من أول الأمر بين الأقل والأكثر.
وثانيا: لو سلم ذلك فلا إشكال في عدم كون ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن معنى تعلق العلم بعنوان وتنجزه به أن يكون العنوان بذاته متعلق الحكم، وأما تعلق العلم بعنوان غير ذي حكم فلا أثر له.
فحينئذ نقول: إن العلم بوجود أحكام في الكتب التي بأيدينا لا يوجب تنجزها بهذا العنوان، فإن عنوان كون الأحكام في الكتب ليس من العناوين التي تعلق بها الحكم حتى يتنجز بماله من العنوان، ضرورة أنه من الانتزاعيات بعد جمع الأحكام في الكتب، وهذا مما لا يتعلق به حكم، ولا تكون الأحكام بذلك العنوان موردا لتكليف، فالعلم الإجمالي المؤثر متعلق بنفس الأحكام بوجودها الواقعي، ويتردد من أول الأمر بين الأقل والأكثر، فينحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشك البدوي.