لا ينافي العمل بها، فلا فرق بينه قبل العمل بها وبعده.
وثالثا: أن ترتب مراتب الامتثال عقلا بما ذكر ممنوع، فإن العقل يستقل بكفاية إتيان الماهية المأمور بها بجميع قيودها ولو باحتمال الأمر، فمع احتمال وجوب الجمعة يجوز الإتيان بها احتياطا ولو مع التمكن من العلم التفصيلي.
وكون الإطاعة انبعاثا ببعث الأمر، وهو لا يحصل إلا مع العلم، فمع ممنوعيته - لما ذكرنا سالفا (1) أن الانبعاث له مباد اخر من مثل الخوف والطمع في نفس المكلف، وإنما الأمر يكون موضوعا لتحقق الطاعة، فمع احتمال الأمر يكون بعض تلك المبادئ محركا - يرد عليه: أن صحة العبادة لا تتوقف على باعثية الأمر، ولو لم يصدق على الإتيان حينئذ إطاعة أمر المولى، بل صحتها متوقفة على إتيان الماهية موافقة لغرض المولى مع جميع قيودها، كما لو فرض أن المولى كان غافلا عن الأمر بمتعلق له مصلحة ملزمة بحيث لو توجه إليه لأمر به قطعا، كإنقاذ ولده الغريق يجب عليه القيام به، ومعه يكون مقربا ومستحفا للثواب، ولو كان الماتى به عبادة تقع صحيحة، كما أن الأمر بالصلاة لو سقط للابتلاء بالضد، لا يوجب بطلانها ولو مع امتناع الترتب، مع احتمال أن تصدق الطاعة على المأتي به باحتمال الأمر عرفا إذا صادف الواقع، لأن الباعث لا يكون الأمر على أي حال كما عرفت، والمبادئ الباعثة موجودة في كلتا الصورتين كالإتيان بالمأمور به مع جميع قيوده، فالمسألة