الشك في المكلف به لا التكليف (1).
وهو من الضعف بمكان، لأن كلامنا في المقام إنما هو في شرائط جريان أصل البراءة بعد المفروغية عن مجراه، وهو الشك في التكليف لا المكلف به، فالاستدلال بالعلم الإجمالي خروج عن موضوع البحث، فالنقض والإبرام في أطرافه في غير محلهما، لكن المحققين لما تعرضوا له فلا محيص عنه بنحو الإجمال.
فقد نوقش فيه أولا: بأنه أخص من المدعي، فإنه وجوب الاستعلام عن كل مسألة كان علم إجمالي أولا، والدليل إنما يوجب الفحص قبل استعلام جملة من الأحكام بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه لانحلال العلم الإجمالي بذلك (2).
وثانيا: أنه أعم منه، لأنه هو الفحص عن الأحكام في خصوص ما بأيدينا من الكتب، والمعلوم بالإجمال هو الأحكام الثابتة في الشريعة مطلقا، والفحص في تلك الكتب لا يرفع أثر العلم الإجمالي (3).
وردهما بعض أعاظم العصر - رحمه الله - بما حاصله: ولا يخفى ما في كلا وجهي المناقشة من الضعف:
أما في الأول: فلأن استعلام مقدار من الأحكام يحتمل انحصار المعلوم