ومما ذكرنا يتضح أن ما ذكره من المثالين المتقدمين مورد للمناقشة، فإن عنوان البيض ليس مما تعلق به الحكم حتى يكون العلم المتعلق به منجزا له بعنوانه، فإنه عنوان عرضي مقارن من باب الاتفاق مع ما تعلق به التكليف، وهو عنوان الموطوء، فالمتعلق هو الموطوء لا الأبيض، فالعلم المتعلق به موضوع الأثر أي التنجز، فحينئذ لو صح ما ذكره - من أنه لو كان العلم متعلقا بعنوان كان منجزا لأفراده الواقعية، ولا ينحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشك - كان المثال الأول كذلك لتعلق العلم بالموطوء وتردده بين الأقل والأكثر، كما أن المثال الثاني أيضا كذلك لما ذكرنا، لا لتعلق العلم بعنوان البيض من الغنم كما هو واضح.
وثالثا: بناء على صحة دعواه لايبقى مجال لدعوى انحلال العلم الإجمالي العام بالعلم الإجمالي الخاص الذي تعلق بما في الكتب التي بأيدينا، لإمكان أن يقال: إن العلم الإجمالي العام تعلق بعنوان واحد هو الأحكام التي في الكتب مطلقا أو الأحكام الصادرة عن الشريعة وأمثال ذلك، والمفروض أن تعلقه به موجب لتنجزه بما له من الأفراد الواقعية، وتردده بين الأقل والأكثر لا يوجب الانحلال.
اللهم إلا أن يدعى أن كون الأحكام في الكتب التي بأيدينا عنوان واحد، دون كونها في مطلق الكتب أو غير ذلك من العناوين، وهو كما ترى.
وأما ما ذكره - من أنه ليس للمكلف الأخذ بالأقل لو علم باشتغاله بما في الطومار - فهو أجنبي عن المقام، بل هو من قبيل الشبهات الموضوعية - التي